الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرح: شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل .. وكل تصريح زائف يعرض صاحبه للعقوبات

 

 أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، عن الاجراءات التي تخول الاستفادة من الدعم المخصص للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، والمصرح بهم لدى الصندوق برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة.

وفي بلاغ للصندوق، اوضح أنه «من أجل الاستفادة من هذه التدابير، ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، مشيرا إلى أنه «سيضع رهن إشارة المشغلين المعنيين بوابة إلكترونية  «covid19.cnss.ma»، وذلك انطلاقا من مساء  يوم الثلاثاء 24 مارس 2020».

حيث يتعين على المشغل المعني، استعمال البوابة عبر إدخال الرابط «covid19.cnss.ma»، على مستوى المتصفح (Navigateur)»، مبرزا أنه إذا كان «المشغل منخرطا بضمانكم، فإن البوابة ستطلب منه إدخال اسم المستخدم و كلمة السر (login et mot de passe) المتعلقين بضمانكم».

اما «إذا كان المشغل غير منخرط بضمانكم، فالبوابة ستساعده على فتح حساب وسيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم وكلمة السر، من خلال إدخال المعلومات المتعلقة بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل».

وأضاف، أنه «بعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020»، مشيرا إلى أنه «يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة، كما يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بأن التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة COVID-19».

وأكد الصندوق، أن «الأجراء المعنيين بالتوقف المؤقت، سيتوصلون بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الازمة. كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية وتعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة نفس الفترة».

وأبرز البلاغ ذاته، أن هذا «التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، يلغي طيلة فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي، فلا حاجة لوضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء».

وشدد الصندوق، على أن «كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل».


الكاتب : إدريس البعقيلي

  

بتاريخ : 26/03/2020