تبليغ إنذار آداء واجبات الكراء عن طريق البريد المضمون في قانون الكراء الجديد 2017

…أنت تسأل

قمت بتوجيه إنذار عادي بأداء واجبات الكراء دون تمريره عن طريق رئيس المحكمة لشخص يكتري من عندنا محل تجاري في ضرف 15 يوما من توصله بهذا الإنذار ، وقد مرت 15 يوما بالفعل ولا يزال الى حدود كتابة هذه الأسطر لم يقم بأي عرض عيني و لم تصلنا واجبات الكراء عن طريق المفوض القضائي وذهبت إلى المحكمة وسألت فاتضح لي أنه لم يضع واجبات الكراء المتخلدة بذمته ، سؤالي هو هل تبليغ الإنذار بالبريد المضمون يعد قانونيا و أستطيع رفع دعوى الإفراغ ضده ؟

والخبير يجيب…

في القانون المتعلق بالمحلات التجارية لم يحدد القانون أي طريقة لتبليغ الإنذار وبالتالي يبقى المجال مفتوحا لتبليغه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي.
في القانون المتعلق بالمحلات السكنية كان القانون صريحا هذه المرة إذ نص على أنه يمكن التبيلغ بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38  و 39 من قانون المسطرة المدنية وهذه تتعلق أيضا بالبريد والمفوض القضائي.
وفي حالة قال المدعى عليه انه لم يتوصل باي إنذار  رغم ان الاشعار بالتوصل يحمل اسمه الكامل وعنوانه  وتوقيعة و عبارة ( سلمت) فلن تثق به المحكمة إلا إذا طعن في بيانات شهادة التسليم بالزور أو بإنكار التوقيع.
ولو افترضنا جدلا أنه قام بالطعن في بيانات شهادة التسليم بالزور أو إنكار التوقيع فالخبرة الفنية هي التي تفصل في ذلك عن طريق استعمال وثائق المقارنة.


بتاريخ : 13/03/2018