تقدم به وزير العدل وصادق عليه المجلس الحكومي 

قانون لمكافحة غسل الأموال وتشديد المراقبة على تجارة الأحجار الكريمة

والكازينوهات والأعمال الفنية 

صادق المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، على مشروع قانون متعلق بمكافحة غسل الأموال، المشروع الذي تقدم به وزير العدل محمد بنعبد القادر، الذي يمكن من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثيرعلى الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل  محمد بنعبد القادر، في التأكيد على اختيار نظام اللائحة، بدل المنهج الحدي، في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي، ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال، والمنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم،عقوبة رادعة، واعتماد مفاهيم جديدة، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة1، من القانون رقم 43.05، وذلك على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل،  مع تعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة، من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الأعمال، وأيضا ربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2، بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطات الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالنسبة للكازينوهات، ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أوالعادية، أو الأعمال الفنية، وكذلك إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أوالمنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات .


الكاتب : جلال كندالي  

  

بتاريخ : 30/11/2019