الحكومة تدرس مقتضيات قانون جديد لضمان سلامة البناء مخالفته تعرض لعقوبات حبسية وغرامات طائلة

 

من المقرر أن تخضع عمليات إنشاء المباني مستقبلا لقانون جديد خاص يستجيب للمتغيرات والمستجدات الطارئة على هذا القطاع، ويملأ الفراغات التي تكتنف القوانين الحالية المؤطرة لعمليات إنشاء المباني، وهو ما جاءت به مسودة مشروع القانون رقم 29-18 الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، الموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة رهن الاستشارة إلى غاية 15 يناير ، قبل أن يستكمل إجراءات المناقشة والمصادقة عليه.
ويحتوي مشروع القانون على 48 مادة و 8 فصول ، تهدف إلى سن الأحكام المتعلقة بتنظيم عمليات البناء وتحديد مهام ومسؤوليات المتدخلين من أجل ضمان الجودة والسلامة والاستقرار والمتانة للمباني. كما أنه يضع القواعد الخاصة بإعداد وتنفيذ وقبول أشغال البناء ويحدد قواعد صيانة المباني وقواعد التحكم في عمليات البناء. كما ينص كذلك على العقوبات الترتبة في حالة عدم الامتثال لأحكام هذا القانون.
وتتعلق أحكام هذا القانون الجديد بالمباني التي أقيمت بناء على طلب من الأشخاص الذين يحكمهم القانون العام ؛ و المباني التي شيدت بناءً على طلب من أشخاص يحكمهم القانون الخاص ومفتوحة أمام العموم ؛ و المباني المخصصة للتأجير أو البيع ، وبصفة عامة ، لتكون متاحة لأطراف ثالثة. وتشمل أيضًا المباني المعدة للاستخدام الصناعي أو التجاري أو الحرفي ؛ و المباني ذات 4 مستويات أو أكثر ؛ والمباني التي تبلغ مساحتها الإجمالية 800 متر مربع ، بالإضافة إلى المباني التي خضعت لتمديدات أو تعديلات. مع ملاحظة أن أحكام هذا القانون لا تنطبق على المباني المشيدة باستخدام الطرق التقليدية.
ويفرض مشروع القانون الجديد ، قبل البدء في أي أعمال بناء ، إجراء دراسات فنية أولية لضمان جودة المبنى واستقراره وصلابته وسلامة. كما يجب إجراء هذه الدراسات من قبل السلطة المتعاقدة أو المنعش العقاري. وهي تشمل على وجه الخصوص دراسة جيو تقنية تأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص الأخطار الجيولوجية أو وجود الماء أو قدومه وكذلك دراسة التركيب والمواد ، وإذا لزم الأمر ، دراسة تقنية تتعلق بأعمال الهدم والحفر . بالإضافة إلى ذلك ، يجب على مالك المبنى أو مطور العقار ضمان عدم حظر المواد المستخدمة أثناء عمليات البناء وتلبية المعايير الفنية المعمول بها.
ويعاقب القانون الجديد بالحبس من شهرين إلى سنة، وبغرامة من ثلاثين ألفا إلى مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقييد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستدامة في المباني، المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يجرم مسروع القانون الذي من المرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، كل من تعمد الإخلال بواجب التقييد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستدامة في المباني، المنصوص عليها في هذا القانون، والتي نتج عنها موت الغير دون نية إحداثه أو جرح مفض إلى إعاقة دائمة، وذلك بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 15 ألفا إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بالمواصفات والمعايير التقنية والمعتمدة المتعلقة بجودة مواد البناء.
أما صاحب المشروع أو المنعش العقاري، الذي قام بإعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء ونتج عنها مخالفة القانون، فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، ويتضمن باب العقوبات أيضا كل من واصل إنجاز أشغال مبنى صدر في شأنها أمر بالإيقاف، بالحبس من شهر إلى سنة و10 آلاف درهم إلى مائة درهم، وبنفس العقوبة من استأنف الأشغال المتوقفة لمدة تفوق ستة أشهر، دون إنجاز الخبرة.


الكاتب : ع ع

  

بتاريخ : 15/01/2020

أخبار مرتبطة

إفريقيا لا تعبئ سوى 11.4 مليار دولار سنويا من أصل 580 مليارا تحتاجها للتمويل انعقد أول أمس على هامش الملتقى

تنظم خلال الفترة ما بين 24 أبريل و 13 ماي المقبل، الدورة الـ12 للقاء ورزازات الدولي للصناعة التقليدية، الذي سيشهد

بمشاركة 1500 عارض من 70 بلدا تتقدمهم إسبانيا كضيف شرف   انطلقت أمس بساحة صهريج السواني بمكناس فعاليات دورة 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *