الحكومة تصادق على التعويضات المخولة لفائدة القضاة وكتاب الضبط وتحمي منتجات النباتات بقانون جديد

 

صادق المجلس الحكومي المنعقد، أول أمس الخميس،على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير العدل محمد بنعبد القادر، ويتعلق النص الأول، حسب بلاغ للحكومة، بمشروع مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، ويهدف إلى تحديد تعويض يستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ويتعلق الأمر بـالتعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، سواء داخل المملكة أو خارجها، والتعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث ينص المشروع على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري، والتعويض عن مهام الإشراف بالنسبة للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.
ويمنح، حسب مشروع القانون، القضاة من الدرجة الثالثة والثانية والأولى تعويضا يوميا عن التنقل والإقامة داخل الدائرة القضائية، مبلغ 300 درهم، على أن لا تقل المسافة عن 50 كلم، وخارج الدائرة القضائية على 400 درهم، وخارج المغرب على 1300 درهم، بينما تصل تعويضات القضاة من الدرجة الاستثنائية، إلى 400 درهم داخل الدائرة القضائية و500 درهم خارجها و1600 درهم بالخارج.
وبالنسبة لمبلغ التعويض عن الديمومة خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، فسيحصل القضاة على 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض، على أن تحدد قائمة المستفيدين من هذا التعويض من طرف الرئيس المباشر، وتحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.
وبخصوص التعويض عن الانتداب لفائدة القضاة  المنتدبين لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فقد أقر المرسوم 1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.
وشمل هذا القرار أيضا المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، إذ سيستفيد القضاة من الدرجتين الأولى والثانية الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري خاص قدره 2500 درهم.
كما يتيح المرسوم للقضاة تعويضات عن مهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، فبالنسبة لنائب الرئيس الأول والمحامي العام الأول لمحكمة النقض 7000 درهم، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض 6500 درهم، ولكل من الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف، والوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض 6000 درهم.
أما رؤساء محاكم أول درجة، ووكلاء الملك لدى محاكم أول درجة فسيحصلون على 5000 درهم كمبلغ تعويض، في حين سيتقاضى النواب الأولون للرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف، والنواب الأولين للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف 1000 درهم، بينما سيصرف لرؤساء أقسام قضاء الأسرة، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام قضاء القرب، ونواب وكلاء الملك المكلفين بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام، 2500 درهم كتعويض عن مهام الإشراف.
ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.20.5 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من المرسوم رقم( 2.11.473 الصادر في 14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، ويهدف إلى تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهام خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة بما يحقق الرفع من المردودية وتحسين الإنتاج على مستوى محاكم المملكة.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بمنتجات حماية النباتات، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
مشروع هذا القانون الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، يأتي من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، والسعي إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، حيث يهدف إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها مع الحرص على أن لا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.


الكاتب : جلال كندالي 

  

بتاريخ : 18/01/2020