تخليدا لليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال.. المطالبة بملاءمة القانون 12 / 19 مع مقتضيات القانون 14 / 74

اختارت منظمة العمل الدولية لتخليد اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال لهذه السنة 2017 والذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، شعار «حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث». جمعية إنصاف تخليدا لهذا اليوم العالمي، أصدرت بيانا بهذه المناسبة يوم الاثنين 12 يونيو – تتوفر الجريدة على نسخة منه – تطالب فيه «بملاءمة القانون 12 / 19 مع مقتضيات القانون 14 / 27 والمنع الفوري لاستغلال كل قاصر – ة – في العمل المنزلي لأنه عمل قسري وعبودية ورق». وطالبت الجمعية «بوضع الآليات، المنظومات، الهياكل، والموارد البشرية التي ستمكن من تحديد القاصرين الذين يوجدون في وضعية استغلال – الاتجار في البشر – وانتشالهم والعمل على مواكبتهم إلى حين إعادة إدماجهم – الأسرة، المدرسة، مركز التكوين، الدعم النفسي -، تكثيف وتعميم الحملات التحسيسية على مجموع التراب الوطني وتبسيط الخطاب باستعمال اللغات الملائمة ليمكن كل واحد من معرفة حقوقه وواجباته، وكذا التعريف بالعقوبات المنصوص عليها في حالة عدم الامتثال للمقتضيات القانونية».
و«بعد قراءة تحليلية نقدية لمضامين القانون 12 / 19 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 22 غشت 2016 وينص على كيفية شروط تشغيل العامل المنزلي وحسب المادة – 6 – فإن السن الأدنى لولوج الشغل المنزلي هو 18 سنة مع تحديد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ لكن تاريخ تطبيق هذا القانون هو مشروط بصدور ثلاثة نصوص تطبيقية تنشر بالجريدة الرسمية والتي مازالت غير موجودة «عقد نموذجي بين العامل المنزلي والمشغل، لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على القاصرين، استفادة العمال المنزليين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». وانتقدت الجمعية المادة – 2 – ووصفتها بالأسوأ، لأنها تعتبر أن القاصر ابتداء من 16 سنة تكون مؤهلة بدنيا ونفسيا وسلوكيا للقيام بأعمال التنظيف والطبخ والتكفل بالأطفال أو بشخص نظرا لسنه أوعجزه أومرضه أوكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة». الجمعية من خلال هذه القراءة تبين لها» أن القانون 12/ 19 غير قابل للتطبيق بحجة أن تدابير المراقبة المنصوص عليها في القانون لايمكن تفعيلها، فالإطار القانوني لتدخل مفتشي الشغل والمساعدات الاجتماعيات لايسمح بالولوج إلى المنازل، عدد مفتشي الشغل غير كاف بالنسبة للحاجة، الإطار القانوني للمساعدات الاجتماعيات الذي يسمح لهن بممارسة هذه المراقبة ، صعوبة ضبط المخاطر التي تتعرض لها القاصرات اللواتي يبلغن مابين 16 و 18 سنة لغياب حقيقة الظروف التي يشتغلن فيها، صعوبة التبليغ عن مشغلهن حتى ولو تم تحسسيهن بحقوقهن في حالة عدم احترام القانون ومواد العقد أوسوء المعاملة». وترى الجمعية « أن القانون 14 /27 يشكل البديل الفوري لمنع استغلال القاصر في العمل المنزلي، القانون 14 / 27 المتعلق بمحاربة الاتجار في البشر والذي نشر بالجريدة الرسمية في 15 دجنبر 2015 هو قانون يمثل قاعدة أساسية تنبني كليا على المنع لاستغلال الأطفال البالغين أقل من 18 سنة والذي ينص على عقوبات واضحة».


الكاتب : لحسن بنطالب

  

بتاريخ : 16/06/2017