مركزية نقابية ترفض «قانون الإضراب » الذي  جاءت به الحكومة  

 

عبرت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل عن رفضها للمقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، حسب وصفها .
وطالب بلاغ للنقابة بفتح حوار جاد مع الحركة النقابية من أجل بلورة قانون تنظيمي متوافق حوله بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية، قبل عرضه على البرلمان. وجدد ذات البلاغ رفضه المبدئي والقطعي للمشروع، وللمقاربة التي اعتمدتها الحكومة، والمتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة، دون حوار ولا تشاور قبلي/تمهيدي مع الحركة النقابية. وهو ما يتعارض مع روح ومضامين الاتفاق، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان، كما حصل في صياغة القانون رقم 99 – 65، المتعلق بمدونة الشغل في سنة 2004.
واعتبر البلاغ أن المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل إنه يكبله ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد وخنق الحريات والحقوق …
ورأت النقابة أن الحكومة خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”، كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على “احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، مؤكدة أن الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية، دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به، وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق ويقلص الحريات. وهذا بالضبط ما ينص عليه، من جهة، الفصل 29 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، الذي يعتبر أن “حق الإضراب مضمون”، و”أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة”، وهو ما يتنافى من جانب آخر مع مختلف المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية، وتلك التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وبشكل خاص، المادة 8 من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على الحق في الإضراب، وعلى حق النقابات في العمل بحرية، ودون أن تخضع لأي قيود.
وجددت النقابة التأكيد على أن الإضراب حق أساسي، وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية، والحريات العامة والديمقراطية. كما أنه حق عمالي محمي عالميا، ومضمون دستوريا، حق لم يمنحه أحد، أو تفضلت به جهة ما، هدية للطبقة العاملة المغربية، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا، بفضل كفاحاتها ونضالاتها.. وأن الحق النقابي، وحق الإضراب يشكلان، بالنسبة للمغرب، مكسبا تاريخيا، فرضه العمال فرضا، بنضال ودماء النقابيين، وقوافل شهداء معركة التحرير الوطني،
واعتبرت أن التوافق والتراضي بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية، من خلال إعادة صياغة قانون تنظيمي يضمن ممارسة حق الإضراب بكل حرية، سيمكن من إعادة الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة، ويساعد على قيام ميثاق اجتماعي عادل ومنصف ومتوازن، ويوفر الشروط والأجواء الملائمة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتماسك المجتمع وتضامنه، والتخفيف من درجات الاحتقان الاجتماعي. داعية الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، حول الحرية النقابية، وإلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، وذلك من أجل خلق شروط مواجهة تحديات العصر، والمساهمة في تطوير الانتاجية والمردودية والقدرة على التنافسية.


الكاتب : جلال كندالي 

  

بتاريخ : 17/07/2019