نظمته المديرية الاقليمية بسيدي بنور : التدبير المادي و المالي لجمعية دعم مدرسة النجاح

احتضنت قاعة الاجتماعات بالمديرية الاقليمية بسيدي بنور دورة تكوينية صباح يوم الجمعة فاتح مارس 2019 بحضور المدير الإقليمي لقطاع التعليم بالإقليم و مفتش المصالح المادية و المالية و المحاسباتية ورئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية و التوجيه و منسق الجماعة بالإضافة إلى كافة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية المنتمية لجماعة الممارسات المهنية سيدي بنور02 ، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل جماعة الممارسات المهنية سيدي بنور02 و سعيا منها في تسليح مديري المؤسسات التعليمية بالسلك الابتدائي التابعة لها بالعدة القانونية في تدبير مالية جمعية دعم مدرسة النجاح
المدير الاقليمي عبر عن أهمية هده الدورة التكوينية التي من شأنها ان تطور عمل المديرات و المدير في مجال التدبير المادي و المالي لجمعية دعم مدرسة النجاح التي تعد مصدرا ماليا لتحقيق العديد من الأشياء منها تحسين فضاءات المؤسسات و تنشيط الأندية بها و غيرها من المجالات التي يمكن الاعتماد في انجازها او اصلاحها من مالية الجمعية ….
منسق الجماعة بدوره أكد أن الدورة التكوينية تعد مناسبة كذلك لطرح و معالجة قضايا التدبير المادي والمالي والمحاسباتي لأجل تحسين القدرات التدبيرية للسيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية شكرا في كلمته السيد المدير الاقليمي على دعمه لبرنامج اشتغال الجماعة و السيد مفتش المصالح المادية و المالية الذي لبى الدعوة لتأطير اللقاء باعتباره صاحب الاختصاص .أما المفتش الاستاذ محمد الادريسي و كعادته مكن الحضور من مجموعة من الوثائق التي تحدد أهداف و مرامي جمعية دعم مدرسة النجاح باعتبار ان التدبير السليم للجمعيات المدرسية يقتضي إعمال أدوات الحكامة الجيدة. ومن بين هذه الأدوات وأهمها ما يتعلق بالحكامة المالية التي تهتم بحسن تدبير الموارد وترشيد استعمالها مع تمكين مسيري جمعيات دعم مدرسة النجاح من وسائل التدبير المالي المسؤول، كما أنه يعتبر أداة عملية داعمة للتكوين في المجال المالي، بالنسبة اليهم، يمكن إغناؤها بناء على التجربة والممارسة الميدانيتين.
و يجدر التذكير أن حسن تدبير مالية جمعية دعم مدرسة النجاح يتوقف بشكل كبير على حسن تنظيم ماليتها وتنظيم محاسبتها، الشيء الذي سيساهم في الرفع من أدائها. ويشمل التسيير المالي مجموع العمليات التي تتيح المتابعة اليومية لجميع المعاملات المالية للجمعية والذي يستهدف تحقيق توازن بين المداخيل والمصاريف وتقديم معلومات منتظمة من أجل تحديد الوضعية المالية للجمعية.
محاور العرض تم تبسيطها و توضيحها قصد ازالة الغموض الذي قد يقف حاجزا أمام المشاركين في تنفيذ مشاريع المؤسسات بالاعتماد على مضامين الدليل المسطري لجمعية دعم مدرسة النجاح الرامي الى اعتماد ميزانية سهلة الفهم والتناول والانجاز من خلال رؤية واضحة بالنسبة لكل الموارد ولكل النفقات، وذلك باعتماد وثائق الإثبات لكل العمليات المنجزة ومجالاتها و ايضا تسجيل وتقييد وتدوين العمليات تباعا بالسجلات المحاسبية، والمراقبة لكل مصاريف الجمعية ومداخيلها من طرف الأجهزة المسيرة لها وكذا المانحين هذه العمليات تروم إعمال القواعد المحاسباتية السليمة في تدبير مالية جمعية مدرسة النجاح بالنظر لمصداقيتها الداخلية تجاه أجهزتها ومصداقيتها الخارجية تجاه مختلف الشركاء وخصوصا الجهات المانحة لذلك يخبر السيد المفتش أنه يتعين على كل جمعية أن تقوم بإعداد تقرير سنوي وأن تعرضه على أنظار الجمع العام ويتضمن هذا التقرير النتائج المحصلة بالنظر إلى الأهداف المحددة كما أنه يعكس الحالة الصحية المالية للجمعية ويشتمل هذا التقرير على مختلف المداخيل و المصاريف المنجزة خلال السنة، والوضعية الإجمالية للخزينة (البنك والصندوق) والوضعية حسب كل مشروع و أخيرا، من المهم أن تتم الإشارة في هذا التقرير إلى مختلف النواقص أو المشاكل التي تمت مواجهتها وكذا الدروس المستخلصة ، من جهة اخرى أكد الأستاذ محمد الادريسي المحاسبة عند تسجيلها للعمليات التي تقوم بها الجمعيات تعتمد على وثائق إثبات قانونية تبين طبيعة العملية وقيمتها وتكتسي أهمية قصوى إذ تعتبر حججا تثبت بأن الجمعية أنجزت فعلا عملياتها بكامل الشفافية في نطاق الأغراض المسطرة في قانونها الأساسي مشيرا أنه يمكن للشركاء والجهات المانحة مطالبة إدارة الجمعية بوثائق الإثبات عن المنح المتوصل بها وإلا فإن المصاريف غير المثبتة تمس بمصداقية الجمعية الداخلية والخارجية و تترتب عنها مسؤولية قانونية أمام المؤسسات المختصة ويمكن التمييز بين نوعين من وثائق الإثبات الأولى وثائق إثبات خارجية تلك التي تطالب بها الجمعية الأطراف الخارجية التي تتعامل معها، مثل الفاتورة أو كشف بنكي و الثانية وثائق إثبات داخلية  و هي التي تحرر من طرف إدارة الجمعية قصد تبرير العمليات المنجزة، مثل وصل المداخيل وسند المصاريف.
و مما تجدر الاشارة اليه أنه يتعين حفظ وثائق الإثبات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من أجل تقديمها لدى كل مراقبة من أعضائها أو من طرف الجهات المانحة للتمويل أو المكلفة بمهمة المراقبة.


الكاتب : متابعة : أحمد مسيلي

  

بتاريخ : 14/03/2019