ارفعوا الخلل – الغوا المادة 6

عبد الكبير طبيح

 

بالقدر الذي شهد المغاربة ومعهم المتتبعون للشأن الصحي في العالم حكامة تدبير وباء”COVID19”، منذ أول قرار اتخذ بوقف الرحلات الجوية مع أحد البلدان الأوروبية في 10/3/2020، وما صاحب ذلك من إجراءات طبية حققت للمغرب حماية كبيرة وقلصت من قوة انتشار الوباء، بقدر ما كانت الحكومة غير مواكبة بما يلزم لتلك الإجراءات بالتأطير القانوني الذي يدخل في مجال مهامها واختصاصها.
لقد تأخرت الحكومة في إعمال الفصل 81 من الدستور. وتأخرت الحكومة في عرض المرسوم بقانون 2.20.292 على البرلمان للمصادقة عليه، وتأخرت الحكومة في رفع الغموض حول تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية.
وهي اليوم تتأخر في إلغاء المادة السادسة من القانون 23.20 الذي صادق على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، وهي المادة التي أوقفت سريان الآجال التشريعية والتنظيمية إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية.
وبما أن حالة الطوارئ الصحية مددت إلى 10/7/2020 بالمرسوم رقم 2.20.406 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2020، فإن بقاء سريان المادة المذكورة سيبقى على حالة وقف الآجال التشريعية والتنظيمية، في منطقة التخفيف رقم 1 المذكورة في البلاغ المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة المؤرخ في 9/6/2020.
وبالتبع لذلك ستبقى حالة تعليق جلسات المحاكم، ووقف أعمال أشخاص القانون العام والخاص من إدارات ومؤسسات عمومية وشركات، أي كل المؤسسات التي تكون أعمالها والإجراءات التي تتخذها مرتبطة بإلزامية احترام الآجال التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطاتها.
وإذا كانت الآجال التي تنظم عمل المحاكم لا تزال متوقفة بمقتضى المادة السادسة، فكيف ستشتغل المحاكم في منطقة التخفيف رقم 1.
فهل ستعقد المحاكم الموجودة في تلك المنطقة جلساتها وتصدر أحكامها وتنفذها، مع أن المادة السادسة لا تزال تنص على وقف الآجال التشريعية، أي أجل تبليغ المقال للمدعى عليه المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق كل القضايا المدنية والتجارية والإدارية والعقارية والأسرية. وأجل تبليغ الحكم له وأجل تنفيذ الحكم عليه.
وهل يمكن للمجالس التأديبية للإدارات والمؤسسات العمومية والشركات في تلك المنطقة أن تنعقد وتصدر قراراتها ضد موظفيها أو أجرائها وتمنعهم من العودة إلى أعمالهم، مع أن المادة السادسة لا تزال تنص على وقف الآجال المتعلقة بمساطر التـأديب باعتبارها آجالا تشريعية أو تنظيمية حسب الحالات.
وهل يمكن لإدارة الضرائب وإدارة مكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تلزم الأفراد والشركات الموجودة في المنطقة رقم 1، بالإجراءات التي يتطلب القيام بها احترام أجل تشريعي أو تنظيمي معين، بدون أن تكون تلك الإدارة أو المؤسسة العمومية مهددة مستقبلا بإلغاء كل إجراءاتها من قبل القضاء الإداري تطبيقا للمادة السادسة.
يظهر أنه لا يمكن للقضاء التخلي عن تطبيق واحترام المادة السادسة، لأن مهمته هي تطبيق القانون الساري المفعول عند عرض أي قضية عليه، ويتعين عليه بالتبع لهذا الالتزام الدستوري أن يبقي على وقف الآجال تشريعية أو تنظيمية.
كما لا يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والشركات أن تتجاوز تلك المادة لأن ما ستتخذه من إجراءات ستكون معرضة للإلغاء من طرق المحاكم إذا ما تمسك المتضرر منها بالمادة السادسة المذكورة.
وفي المقابل، من المفيد أن تتم المبادرة إلى إلغاء المادة السادسة المذكورة، حتى تكون إجراءات التخفيف من تدابير حالة الطوارئ مشروعة ومنتجة لآثارها على المواطن.
وإلا فما الفائدة من تقسيم المغرب إلى منطقتين، إذا كان المواطن أو الإدارة أو المؤسسة العمومية أو الشركة الموجودة في المنطقة 1 لن تستطيع تنفيذ أو الاستفادة من إجراء أو حكم مرتبط بأجل تشريعي أو تنظيمي لا تزال المادة السادسة موقفة له.
إن إبقاء المادة السادسة سارية المفعول سيعرقل تدابير التخفيف من إجراءات حالة الطوارئ، في كل ما له علاقة بأجل تشريعي أو تنظيم قد ينجز في المنطقة رقم 1 المحددة ببلاغ وزير الداخلية والصحة المؤرخ في 9/6/2020، أو غيرها من المناطق في المستقبل.

الكاتب : عبد الكبير طبيح - بتاريخ : 11/06/2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *