العثماني يعلن انطلاق مشاورات تطبيق نظام تقاعد المستقلين والمهن الحرة

من أبرز إشكالياتها تحديد الدخل الجزافي للمستهدفين وتركيبة المجلس الإداري للنظام

 

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن سلسلة مشاورات طويلة النفس مع الهيئات المهنية ستنطلق بعد نشر المراسيم الأربعة المنظمة للتأمين الإجباري وتقاعد العمال المستقلين والمهن الحرة، والتي صادق عليها المجلس الحكومي الخميس الماضي.
وأوضح العثماني أن هذا الورش الاجتماعي الكبير يستهدف توفير التغطية الاجتماعية والتقاعد لنحو 4.4 ملايين شخص كمهنيين، ولنحو 10 ملايين شخص مع احتساب ذوي الحقوق.
وقال العثماني، في سياق حديثه عن حصيلة الحكومة، أول أمس، خلال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن المشاورات المتعلقة بهذا الورش ستستغرق سنوات، مشيرا إلى أنها ستنطلق أولا مع المهن المنظمة، ثم تعمم تدريجيا إلى المهن غير المنظمة، مشيرا إلى أنه يتوقع الوصول إلى نتائج عما قريب بالنسبة للمهن المنظمة، في حين ستكون المشاورات طويلة مع المهن غير المنظمة إذ يتطلب الأمر تنظيم هذه المهن أولا. ونص المرسوم الأول، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، على تحديد نفس نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المطبق على أجراء القطاع الخاص والمدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتطبيقه على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتمكين هذه الفئات بذلك من الاستفادة من التغطية الاجتماعية على غرار نظيراتها المأجورة وتلك العاملة في القطاع الخاص. كما حدد المرسوم البيانات والمعلومات وكيفيات موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بها من طرف الهيئات والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
أما المرسوم الثاني فنص على تحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وحدد المرسوم نسبة الاشتراك الواجب أداؤه بالنسبة للمؤمن الذي لا يزال يمارس نشاطه في 6.37 في المئة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف، الذي ينتمي إليه. وتعتبر هذه النقطة من الإشكالات الأساسية التي سيكون على المشاورات التي ستجريها الحكومة مع المهنيين أن تجد لها حلا، إذ أن واجب الاشتراك لن يحدد على أساس الدخل الحقيقي للمستفيد وإنما على أساس مبلغ جزافي متفق عليه خلال المشاورات التي ستجريها الحكومة مع ممثلي كل فئة مهنية على حدة، وذلك نظرا لطبيعة دخل هذه الفئات باعتباره دخلا متغيرا، وليس دخلا ثابتا كما هو الشأن بالنسبة للأجور. كما نص المرسوم على «اعتماد التدرج والتوافق على النصوص التطبيقية الخاصة بكل مهنة».
وفي هذا الإطار يرتقب أن تبدأ المشاورات مع القطاعات المنظمة كسيارات الأجرة والأطباء وغيرها من المهن الحرة والحرف التي تتميز بالحد الأدنى من التنظيم والتمثيلية المهنية، والتي يسهل معها إجراء مشاورات واتخاذ قرارات.
أما بالنسبة لصاحب المعاش، فقد حدد المرسوم نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 4.52 في المئة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها.
أما المرسوم الثالث فيحدد النظام العام لتسيير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد ينص المرسوم على إحداث مجلس إداري خاص بهذا النظام الموجه للعمال المستقلين والمهنيين، والذي سيتشكل من الفئات والهيئات المهنية الممثلة للمستفيدين وممثلي السلطات الحكومية ومدة ولاية المجلس.
أما المرسوم الرابع فيهدف إلى تحديد كيفيات تدبير نظام تلك المعاشات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بتحديد عدد من الإجراءات منها نسبة الاشتراك، وقيمة اقتناء النقطة، والدخل الجزافي الأدنى، والاشتراكات الاستثنائية، وتصفية المعاش، وإعادة تقييم المعاشات.
وللإشارة فإن إصدار هذه المراسيم يأتي في سياق تطبيق مقتضيات القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يهدف إلى توسيع الاستفادة من التقاعد، لتشمل كل شرائح المجتمع مستقبلا عبر الإدراج التدريجي لمختلف الفئات الاجتماعية غير المستفيدة، إضافة إلى إمكانية إدراج أشكال أخرى من التقاعد في المستقبل.
ويعتبر هذا النظام إجباريا بنص القانون بالنسبة للأشخاص المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. كما يمكن الانخراط فيه بشكل اختياري بالنسبة للفئة التي لم يتجاوز دخلها السقف الجزافي المحدد لها بنص تنظيمي.
ويدبر النظام من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يتميز بإمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، مع إجبارية أداء واجبات الاشتراك واحتساب الحقوق الجديدة في هذه الحالة الأخيرة.
ويقدم النظام معاش الشيخوخة، المستحق قانونيا ابتداء من 65 سنة من العمر، وينص القانون على إمكانية تصفية المعاش قبل الأوان عند بلوغ الستين على الأقل، كما يمكن تأجيل التقاعد إلى بلوغ 75 سنة على الأكثر. كما يقدم معاش المتوفى عنهم، والذي يخول تحويل المعاش إلى الأرامل والأولاد المتكفل بهم. وحدد القانون عمر الأولاد المتكفل بهم في أقل من 16 سنة، ويمدد إلى21 سنة بالنسبة للأولاد الذين ما زالوا يتابعون الدراسة وإلى 18 سنة بالنسبة للذين يتابعون تدريبا مهنيا. ويعادل معاش المتوفى عنهم 50 في المئة من معاش الشيخوخة.
أما في حالة عدم بلوغ معاش التقاعد الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه قانونيا، فإن المنخرط يستفيد من مبلغ ما اكتسبه خلال مدة الانخراط، ويدفع له مرة واحدة.
ونص القانون على غرامات تتراوح بين 200 و2000 درهم عن كل اشتراك لم يتم دفعه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الآجال القانونية، كما نص على أن واجبات الاشتراك غير المؤداة تخضع لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.


الكاتب : مواسي لحسن

  

بتاريخ : 17/09/2018