بعد تخليصهم من وصف «خدم البيوت» الوارد في مدونة الشغل . . هل يحرر «القانون 19.12» العمال والعاملات المنزليين من «وطأة» الاستغلال المتعدد الأوجه ؟

بداية من يومه الثلاثاء 2 أكتوبر2018، يدخل القانون 19.12، الخاص بتحديد شروط التشغيل والشغل، التي تهم العمال والعاملات المنزليين، حيز التنفيذ ، وذلك بعد انتظار دام لمدة سنتين، علما بأن القانون كان قد صدر في الجريدة الرسمية خلال شهر غشت 2016 !
وتكمن أهمية هذا القانون، في كونه ينظم «العمل المنزلي»، الذي عانى من «فراغ تشريعي» عمر لعقود طويلة، نتجت عنه العديد من «النقائص» والمآسي الاجتماعية . نقائص سبق أن توقفت عندها العديد من التقارير المنجزة من قبل مؤسسات وطنية وازنة، كما هو شأن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . وتقرير الأخير المؤرخ في 22 شتنبر 2018، تحدث عن الأخطار المرافقة لـ «تشغيبل» الطفلات العاملات كمساعدات عائليات، و«المرتبطة أساسا بالتوتر، والعمل الشَّاق أو الرتيب، وقلة الرقابة، وانعدام السلامة والتحرش».
و«في هذا الصدد، عمل القانون رقم 19.12، على تحديد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمَّالاً منزليين في 18 سنة». كما نصَّ «على فترة انتقالية مدتها خمْسُ سنوات يمكن خلالها تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة بصفتهم عاملات أو عمَّالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب»، مع التنصيص على إلزامية «أن تُعْرَض العاملات والعمَّال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغِّل»، إضافة إلى تحديد مدة عملهم «في 40 ساعة في الأسبوع، يمنع فيها تشغيلهم كليا وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بَيِّنا على صحتهم».
وكما هو «وضع» قوانين أخرى أكدت تجارب سالفة قيام المستفيدين من استمرار «وضعية اللاقانون»، بالالتفاف على «محتواها الحمائي»، لاحظ تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي «أن بعض الجوانب المتعلقة أساسا بالعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، تظل غير مطابقة لمقتضيات اتفاقيتَيْ منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 اللَّتيْن تهمان، على التوالي، تحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل في 18 سنة وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال»، موضحا أنه «بما أن تشغيل شابات تقل أعمارهن عن 18 سنة كعاملات منزليات لا يزال مسموحا به في المجتمع، فينبغي تركيز الجهود على تعزيز التحسيس والتوعية بحق كل طفل في التمدرس وممارسة هواياته وعدم التعرض للتمييز بناء على الوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه، وذلك حتى تمكن هذه الفترة الانتقالية، التي حُدِّدت في خمس سنوات، من القضاء الفعلي على عمل الأشخاص البالغين أقل من 18 سنة كعمال منزليين».
هذا وعمل القانون الجديد «رقم 19.12» في الباب الأول منه على تحديد تعريف لأطراف العلاقة الشغلية، وموضوع هذه العلاقة، حيث استخدم مصطلح «العاملة أو العامل المنزلي» بصيغة المؤنث والمذكر في نفس الوقت، بدل مصطلح «خدم البيوت» الوارد في مدونة الشغل.
والعامل المنزلي، وفق ما ينص عليه القانون الجديد ، هو «أي شخص مستخدم في العمل المنزلي في إطار علاقة استخدام»، أي «الذي يقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون سواء عند مشغل واحد أو أكثر».
وبخصوص شروط التشغيل فقد حددت المادة 13 من القانون مدة العمل في 48 ساعة في الأسبوع وفي 40 ساعة بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و 18 سنة يتم توزيعها باتفاق الطرفين.
وبشأن «الأجر» فهو محصور في «مبلغ نقدي»، ومن ثم لا يمكن إدخال «الإطعام والمسكن»، مثلا، «ضمن مكونات هذا الأجر»، مع التشديد على «ألا يقل المبلغ النقدي عن ستين بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، (13.46 درهما للساعة)» وهو «ما يعني ضمنيا اعتبار هذا القانون للإطعام والمسكن بمثابة أربعين بالمائة من الحد الأدنى القانوني لأجر العامل المنزلي».
وفي ما يخص جانب العقوبات المترتبة عن الإخلال بالشروط المنصوص عليها لحماية العمال والعاملات المنزليين، فإن الباب الخامس من القانون الجديد، تطرق إلى «الدور الرقابي لجهاز مفتش الشغل، والعقوبات الممكن أن تطال كل مخالف لأحكام هذا القانون»، حيث تم رفع الحد الأدنى من الغرامة  إلى 500 درهم والتي يمكن أن تصل إلى 2000 درهم. كما تم تجريم مجموعة من الأفعال التي قد تقترف من طرف المشغل أو أي شخص آخر، كما هو الحال بالنسبة لـ «تشغيل العمال المنزليين دون بلوغ 16 سنة أو التوسط في تشغيلهم بصفة اعتيادية بمقابل، عدم تقيد المشغل بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية أو الامتناع عن تمتيع العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية، أو عن أداء الأجر أو التماطل في أدائه…».
هي، إذن، «خطوة قانونية» لا يمكن للمنشغل بـ «أوضاع الفئة الاجتماعية» المعنية بها، إلا أن يثمنها، على أمل ألا يتم نصب «متاريس» – متعددة الأشكال والألوان- في طريق أجرأتها وتنفيذها، وذلك تفاديا لاستمرار «واقع مأساوي» ينطق بكل معاني الظلم والاستغلال المادي والمعنوي، يتم «اقتراف» تجلياته القاسية «أناء الليل وأطراف النهار» داخل «غياهب» مئات الشقق والمنازل و«الفيلات» والضيعات… على امتداد مختلف «الجهات» المشكلة لجغرافية البلا؟


الكاتب : حميد بنواحمان

  

بتاريخ : 02/10/2018