حدد شروطه وآثاره ومدته وكيفية سحبه وزارة الشباب والرياضة تطلق دليلا نموذجيا لمنح الاعتماد للأندية

اعتبرت وزارة الشباب والرياضة في دليل تطبيقي لمنح الاعتماد إلى الجمعيات الرياضية أن رهانها الأبرز هو تقوية وسائل الحكامة في مجال التعاون بين القطاع الوصي والجمعيات الرياضية، وبالتالي إدماج النسيج الجمعوي الرياضي في نهج الجودة وتبني مقاربة المشروع، في أفق تقوية وتحسين مستوى أدوار الجمعيات الرياضية، باعتبارها فاعلة في التنمية الرياضية.
وشدد الدليل على أن الاعتماد هو اعتراف تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالشأن الرياضي، «وهو يؤسس علاقة متميزة بين الإدارة والنسيج الجمعوي الرياضي»، وهو إلزامي بموجب المادة 11 من القانون 30.09، مضيفا أن الجمعيات المعتمدة يحق لها الاستفادة من إعانات الدولة في إطار تعاقدي (المادة 82 من القانون 30.09).
ويتأسس الاعتماد حسب ما جاء في الدليل المرجعي على جودة مقتضيات تنظيمية تضمن السير الديمقراطي للجمعية، وشفافية التدبير والولوج العادل للنساء والرجال إلى الهيئات التسييرية.
وهناك شروط شكلية لمنح الاعتماد، حيث يتعين أن تتأسس الجمعية بشكل قانوني، وأن تتوفر على نظام أساسي مصادق عليه مسبقا من طرف السلطة الحكومية، وأن يوجه طلب الاعتماد إلى وزير الشباب والرياضة، مرفوقا بالوثائق المصادق عليها، عبر رسالة مضمونة إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للوزارة أو إيداعه مقابل وصل بمقر هاته المديريات أو بمقر الوزارة.
وتتم الدراسة الأولية للملف من طرف المديرية الجهوية، وبعدها يقرر الوزير منحه أو عدم منحه، داخل أجل لا يتعدى شهرين من وضع الطلب.
أما الشروط الموضوعية، فتتقدمها ضرورة مطابقة الجمعية لأنظمتها الأساسية النموذجية، المحددة بقرار وزير الشباب والرياضية رقم 1100.6، مع لزومية احترام مبدأ عدم التمييز على أساس ديني أو عرقي أو جنسي، وعدم ظهور الآراء الفلسفية والسياسية في الأنظمة الأساسية، كما يجب أن لا تلاحظ خلال الممارسة.
أما التسيير الديمقراطي، وهو أحد الشروط الموضوعية الأساسية، فيتم تقديره من خلال التقيد بالمسطرة القانونية المتبعة، وأن تكون عملية التدبير وفق برنامج شفاف، يتجلى في التوفر على نظام محاسباتي للنفقات والموارد، وتفعيل مخطط محاسباتي جمعوي وأيضا موافقة الجمع العام على الميزانية التوقعية قبل الشروع في تنفيذها.
وشدد الدليل أيضا على أن منح الاعتماد يتقيد بضرورة وجود نشاط رياضي، تثبت صحته من خلال الملف والوثائق المقدمة من طرف الجمعية، وكذا اللقاءات والزيارات التي يقوم بها المسؤول الجهوي أو الإقليمي للرياضة، وهي الزيارات التي تروم الوقوف على التدبير النظامي للحياة الجمعوية، ومدى تنفيذ الأنشطة وقدرة الجمعية على الحفاظ على استقلاليتها اتجاه شركائها، لاسيما في مايتعلق بالتمويل العمومي، ونوع العلاقة التي تربطها بأشخاص القانون العام.
وتنشأ عن منح الاعتماد ثلاثة آثار، أولها المشاركة في مختلف التظاهرات والمنافسات الرياضية، المنظمة من طرف الجامعات الرياضية والعصب الجهوية، وكذا العصب الاحترافية عند الاقتضاء.
وثانيها، أنه يمكن للجمعيات أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، علما بأن الاعتماد «لا يعطي الحق في الحصول تلقائيا على الدعم، بل يتم منحه بناء على مشروع محدد، حسب الوسائل المتاحة والأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية.»
وثالثا يمنح الاعتماد إمكاينة وضع مؤطرين رهن إشارة الجمعيات الرياضية في إطار تعاقدي، وتمكينها من استخدام منشآت تابعة لأملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.
وحددت المادتان 6 و 7 من المرسوم التطبيقي 20.10.628، المتعلق بتنفيذ القانوني 30.09، مدة الاعتماد في أربع سنوات، ابتداء من تاريخ منحه، ويجدد حسب نفس الشروط والشكليات الواردة في المادة الخامسة من المرسوم التطبيقي.
ويحق لوزير الشباب والرياضية أن يسحبه في حال إخلال الجمعية بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أو في حالة عدم تقيد الجمعية بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليها، ويتم إعلامها بأسباب السحب ودعوتها إلى تقديم ملاحظاتها الكتابية والشفوية، قبل أن يتم إخبار الجامعات بقرار السحب.
ويتعين على الجمعية الرياضية أن تخبر الإدارة بكل تغيير يطرأ على وضعيتها، خاصة ما يتعلق بتعديلات النظام الأساسي وتغيير المسيرين الإداريين وكذا تغيير المقر الاجتماعي.


الكاتب : إ - العماري

  

بتاريخ : 10/11/2018