عقوبة بالسجن والغرامة : تجريم عدم ارتداء الكمامات أو التحريض على عدم ارتدائها

دخلت النيابة العامة على خط تنفيذ قرار اللجنة المشتركة بإلزامية استعمال الكمامات الواقية حين الخروج للشارع العام،وفق الاستثناءات المعمول بها بخصوص ضرورات مغادرة المنازل، وهي الضرورات المحددة قانونا والمرتبطة بضرورة التوفر على ترخيص.

ووجه محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، دورية لكل من المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، بخصوص مخالفة « حمل الكمامات » خلال فترة الحجر الصحي. وذكرت الوثيقة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حيث منح القانون السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن الموطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي. ويتم اتخاذ تلك التدابير بموجب مراسيم أو مقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وإعلانات.
ودعا رئيس النيابة العامة وابتداء من أول أمس، إلى “العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.
كما أدعوكم إلى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي.  وأطلب منكم الاستمرار في إشعاري بجميع التدخلات التي تباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.”
وبالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292  المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة   للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي،  فإن عدم حمل “الكمامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بالقانون سالف الذكر.
وبطبيعة الحال، فإن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.
كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
ويعاقَبُ على هذه الأفعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه،  بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


الكاتب : محمد الطالبي

  

بتاريخ : 09/04/2020