بعد نشره بالجريدة الرسمية : النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يدخل حيز التنفيذ وهذه أبرز مقتضياته

 

دخلت حيز التنفيذ، أول أمس الأربعاء 26 فبراير، ستة مراسيم خاصة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بعد صدورها بالجريدة الرسمية عدد 7277.
النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بعد التوافق بين الحكومة والنقابات على مجموعة من النقاط الخلافية، كان أبرزها ما يتعلق بمنح صفة الموظف العمومي لأطر الأكاديميات، ونظام التعويضات والتي اعتبرتها هيئة التدريس بالخصوص، خلال النسخة السابقة للنظام، «لا تستجيب لتطلعاتهم»، يضم 95 مادة وستة مراسيم تحدد مسؤوليات كل هيئة وتعويضاتها والمهام المنوطة بها مع تسميتهم ب»الموظفين»، وكذا تحديد مسارهم المهني.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.24.140 صادر في 13 من شعبان 1445(23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وينص في مادته الأولى على أنه طبقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958)يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذين يشار إليهم بعده» بالموظفين»، فيما نصت مادته الثانية على أن مقتضيات هذا النظام الأساسي تسري على الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003 )بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 .
وتحدد المادة الثالثة المهام المنوطة بهؤلاء الموظفين الذين يزاولونها بمختلف المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المديريات الإقليمية التابعة لها أو مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، كما يخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة المركزية المختصة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما حددت المادة العاشرة من المرسوم أطر هيئة التربية والتعليم، وهي هيئة التدريس المكونة من إطار أستاذ التعليم الابتدائي، إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين، ثم إطار مستشار في التوجيه التربوي، إطار مختص تربوي، إطار مختص اجتماعي، مع تحديد درجاتهم ومهامهم، وتتألف هيئة الإدارة التربوية والتدبير من إطار متصرف تربوي، وإطار مستشار في التخطيط التربوي وإطار ممون وإطار مختص في الاقتصاد والإدارة ثم إطار مساعد تربوي مع تحديد درجاتهم ومهامهم، وتنص باقي مواد المرسوم على تحديد أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم كما تحدد درجاتهم ومهامهم، ثم هيئة الأساتذة الباحثين إلى غير ذلك من المقتضيات والمواد الخاصة بموظفي الوزارة.
أما المرسوم رقم 2.24.141 صادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير2024) فيتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي وزارة التربية الوطنية وتحديد مبالغ التعويضات التكميلية عن التعليم لفائدة الأساتذة العاملين بالأقسام التحضيرية بالمؤسسات الجامعية ويؤدى نهاية كل شهر، كما تم تحديد في نفس المرسوم في المادة الثالثة منه المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية والزيادة في مبلغ التعويضات عن الساعات الإضافية لأطر هيئة التدريس.
ويتعلق المرسوم رقم 2.24.167 صادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية ومراجعة مبالغ التعويضات التكميلية لأطر هيئة التفتيش والمراقبة والتقييم، في حين يتمحور المرسوم رقم 2.23.827 صادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) حول الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتحدد المادة الأولى منه الامتحانات والمباريات التي تشرف عليها لجان التصحيح ولجان الدعم ولجان المداولات التي تتولى الإشراف على الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، والامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي والامتحان الموحد على الصعيد الجهوي لنيل شهادة البكالوريا بدورتيه العادية والاستدراكية، والامتحان الموحد على الصعيد الوطني لنيل شهادة البكالوريا بدورتيه العادية والاستدراكية ثم امتحانات الكفاءة المهنية، وامتحان نيل شهادة التقني العالي ومباراة التبريز للتعليم الثانوي، إضافة إلى مباريات الأولمبياد الوطنية والدولي، ومباراة العلوم والتقنيات مع تحديد عدد أعضائها ومهامها كإعداد مواضيع الاختبارات وعناصر الإجابة وسلم التنقيط وتكييف الامتحانات لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة وترجمة مواضيع الامتحانات… إلخ.
فيما يسن المرسوم رقم 2.24.142 صادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير2024) تدابير تتعلق بالدعم التربوي وتنص مادته الأولى على أن تقديم دروس الدعم التربوي في جميع المواد المدرسة بمختلف الأسلاك التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم سنة 2024 تتم وفق مقتضيات المرسوم 2.20.472، دون التقيد بمقتضيات المادتين الأولى والثالثة منه، وذلك حسب حاجيات التلاميذ المحددة لدن مدير المؤسسة ثم في الأخير المرسوم رقم 2.24.66 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.
يذكر أن هذا النظام جاء تتويجا لما توصلت إليه الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي أفضت إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.


الكاتب : خديجة مشتري

  

بتاريخ : 01/03/2024